ـ ٩ ـ
نظام دعاوى العشائر
من حين ظهر الإسلام أزال العرف القبائلي في القضايا العامة ، وعاد لا يعرف غير الشرع ، وصرح ان لا حكم إلا لله. وأن الحكم وفق العرف الجاهلي مخالف بصراحة آية (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ،) وبقي الشرع الإسلامي معتبرا ، ومرعيا ، ولكن في بعض الأوقات ضعفت سلطة الحكومة أو زالت فمال كل واحد إلى ناحية التحكم أو الرضوخ ، وأحيوا بعض العوائد الضارة ، وتولد التكاتف على الحق والباطل معا ، وصار المجال واسعا للتحزبات والعصبية القبائلية أمثال هذه فصارت القبائل في أوضاعها تضارع من نواح عديدة الجاهلية في نهجها ، تذعن للشرع تارة ؛ والى قدرتها أخرى ، وتميل في الأكثر إلى ما يكفل كيانها ، ويؤدي إلى وحدتها ...
وفي العهد العثماني نرى الجرائم الشخصية تابعة للقانون العام إلا أن القضايا الكبرى بين القبائل كانت تتدخل الحكومة في أمرها إما بالاعتماد إلى قدرتها ، أو من طريق الصلح واحالة القضايا إلى محكمين ، وتنظر إلى ما هو الأولى في سياستها والأحق بالقبول وذلك بصورة ادارية دون ارتباط بقانون ...
وبعد احتلال البصرة ، من سنة ١٩١٥ م أخذ يطبق على العشائر (بيان العشائر) ، وألزم الحكام الانجليز بمراعاته ، وبعد الاستيلاء على بغداد وزاد شموله وظهر بوضع أوسع وشكل واضح من سابقه ، وذلك أنه صدر نظام دعاوي العشائر بتاريخ ٢٧ ـ ٧ ـ ١٩١٨ م ثم نشر قانون في تعديل هذا