فقلت علاقتها مع العشائر ، فلو ادعت قضايا العشائر المدنية العادية ، والأحوال الشخصية إلى المحاكم ، ووعي في حسم قضاياهم الجزائية مادة (٤١) من قانون العقوبات بايداعها إلى المحاكم قلت تدخلات الإدارة وزالت عن الإدارة غائلة اكبر ، وتكون الأمور قد اودعت إلى اهلها ، وانقذ العشائر من اذى المراجعات الطويلة أشهرا ، وسنين ... وزالت الاعتراضات الموجهة ... وحينئذ تنصرف الإدارة إلى الأمور الاصلاحية العامة وهي كثيرة وأولى بالتقدم على غيرها ...» ا ه. (١)
نشرت هذا المقال في ٢١ ربيع الثاني سنة ١٣٥٤ و ٢٢ تموز سنة ١٩٣٥ كمقدمة لكتاب (تعليقات على نظام دعاوي العشائر) ... والملحوظ أن الادارة في دعاوى العشائر كانت ولا تزال تراعي أكثريا وسائل الاثبات ، والتقارير الطبية فيما يجب مراعاته ، وفي هذا تقريب من القانون العام ، ولكن تقدير الأدلة في المحاكم أقوى ، وأكثر عناية نظرا للاختصاص الموجود ... ولا تخلو اوضاع من اعتبار تقرير مجالس التحكيم كأساس للأحكام التي تصدرها الإدارة وان انعدمت الأدلة ، أو قررت الإدانة بلا دليل ...
والأصل الذي يدور حوله الاصرار على قبول نظام العشائر ان المسؤولية الجزائية ، أو التعويض المالي لم يكن شخصيا ، وإنما ذلك عاما شاملا لجميع أفراد القبيلة ، أو لقسم كبير منها ... وهذا أمر ظاهري ، وإنما كان يقصد بمراعاته أيام الاحتلال ... ان يزيد الاتصال الدائم بالعشائر من جهة ، واعتبارهم أصحاب وضع ممتاز من أخرى ، او بالتعبير الأصح الفصل بينهم وبين أهل المدن ...! لتسهل ادارة كل صنف على حدة ، وينعزل الواحد عن الآخر لتبعيد بعضهم من بعض ... ومؤاخذة القبيلة ، أو قسم منها بجريرة الجاني ، واعتبارها مدانة بالدية او ما ماثل مما تاباه
__________________
(١) كلمة للمؤلف كمقدمة لكتاب ـ تعليقات على نظام دعاوي العشائر ـ للفاضل السيد مكي آل جميل طبع ببغداد سنة ١٣٥٤ ه ـ ١٩٣٥ م.