وتحت التهديد والتخويف ، يجيب علماء المدينة على سؤال «الشيخ» بما يلي :
«أمّا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً ، لصحّة الأحاديث الواردة في منعه ، ولهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه ، مستندين بحديث علي ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال لأبي الهيّاج : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ، أن لا تدع تمثالاً إلّا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلّا سوّيته».
ويقول الشيخ النجدي في مقال نشرته جريدة «أُمّ القرى» في عددها الصادر في شهر جمادى الثانية سنة ١٣٤٥ ه :
«إنّ بناء القباب على مراقد الأولياء صار متداولاً منذ القرن الخامس الهجري».
نعم ، هذه نماذج من أقوال الوهّابيّين حول بناء القبور ، وترى أنّ عمدة استدلالهم ـ في كتبهم ومؤلّفاتهم ـ على الحرمة تعتمد على أمرين :
١. إجماع علماء الإسلام على التحريم.
٢. حديث أبي الهيّاج عن الإمام أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ وما شابه ذلك.
نحن الآن نتحدّث فقط عن مسألة البناء على القبور وإقامة الظلال والسُّقف والأبنية عليها.
أمّا مسألة زيارة القبور فهو موضوع مستقلّ سوف نتحدّث عنه في فصل خاصّ إن شاء الله تعالى.
بالنسبة إلى المسألة الأُولى فالحديث عنها في ثلاث نقاط :
١. ما رأي القرآن الكريم تجاه البناء على القبور ، وهل نجد في القرآن بياناً لهذه المسألة؟
٢. هل صحيح أنّ الأُمّة الإسلامية متَّفقة على حرمة البناء على القبور؟ أم