أن قال ـ : وقعد رسول الله على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي ، فجعل النبيّ يمسح عيني فاطمة بثوبه رحمةً لها. (١)
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى نظيره في موت رقيّة بنت رسول الله ، وقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : مهلاً يا عمر ـ ثمّ قال : إيّاكنّ ونعيق الشيطان ، فإنّه مهما يكن من العين والقلب فمن الرحمة ، وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان. (٢)
وفي رواية أُخرى : فقال رسول الله : يا عمر دعهنّ فإنّ العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. (٣)
هذا ما نقلناه من الروايات يوقف القارئ الكريم على حكم الإسلام في مسألة البكاء على الميّت ، سواء كان الميّت قريباً وحميماً أو كان عزيزاً وصديقاً ، فإذا جاز البكاء عليهم فالبكاء على رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وأهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار أولى بالجواز.
كيف لا وقد وردت في هذا المضمار روايات كثيرة من الفريقين في البكاء على النبيّ ومصائب آله لسنا بصدد ذكرها لخروجها عن الاختصار ، ومن أراد الوقوف فليرجع إلى كتاب «سيرتنا وسنّتنا سيرة النبيّ وسنّته» للعلّامة الكبير الشيخ عبد الحسين الأميني ـ رضوان الله عليه ـ وإن كان ما ذكرناه في هذه الصحائف مقتبساً عمّا حقّقه رحمهالله في هذا الباب.
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ٢٣٥ ـ ٢٣٧ ؛ مستدرك الحاكم : ١ / ١٩١ ، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : سنده صالح.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ٧٠.
(٣) عمدة القارئ : ٤ / ٨٧.