أنا بذلك وبجميع «سنن أبي داود» شيخنا الحافظ أبو محمّد الدمياطيّ بقراءتي عليه لبعضها ، وقراءةً عليه وأنا أسمع لباقيها قال : أنا بجميعها أبو الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسن البغداديّ قراءة عليه وأنا أسمع ، عن أبي المعالي الفضل بن سهل بن بشر الأسفرايينيّ ، عن الخطيب أبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الحافظ.
قال شيخنا : وأنا أيضاً أبو الحسن ، عن الحافظ أبي الفضل محمّد بن ناصر بن محمّد بن علي الفارسيّ الأصل السلاميّ ، وقال : أخبر الشيخان أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن السمرقنديّ المقرئ ، والعدل الفقيه أبو الحسين محمّد بن محمّد بن الحسين بن محمّد الفرّاء الحنبليّ قالا : أنا الخطيب ـ وفات ابن السمرقنديّ الجزء السابع والعشرين ، فرواه عن الخطيب بالإجازة ـ.
__________________
ثمّ نقل كلمات أهل الجرح في رواة الخبر ، وقال : انّه لا يُنتهى به إلى درجة الصحيح» بالرغم من اعترافه بأنهم من رجال صحيح مسلم ، لكنّه اعترض «انّه لم يرو عنهم عن أبي هريرة» ثمّ قال (ص ١٩٧) فعلم ان الحديث لا ينبغي أن يقال : هو على شرط مسلم ، وإنّما هو حديث إسناده مقارب ، وهو صالح أن يكون متابعاً لغيره وعاضداً له.
ثمّ ذكر (ص ١٩٧) النزاع في دلالة الحديث : من جهة احتمال لفظه فان قوله «ما من أحد يسلّم عليّ» يحتمل أن يكون المراد به عند قبره كما فهمه جماعة من الأئمة ، ويحتمل أن يكون معناه على العموم ، وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد ، وهذا هو ظاهر الحديث ، وهو الموافق للأحاديث المشهورة ....
أقول : أوّلاً : إن فهم الأئمة وهم أفقه الناس بالحديث هو الحجّة ، وموجب لصرف الظاهر ـ إن ثبت ـ كما فعل أبو داود حيث ترجم للباب بزيارة القبور وأورد الحديث المذكور فيه في (السنن).
وثانياً : العموم يشمل القريب أيضاً فيكون دليلاً على مشروعية قصد السلام عليه بالسفر للزيارة ، وهو كافٍ في دحض مقالة السلفيّة ، والأحاديث المشهورة كلّها عاضدة لهذا الحكم ودليل على صحّة قصد المسلّم حضرته الشريفة ، فلما ذا تخالفون سنته بالمنع عن ذلك؟ وكتب السيّد