ولاية الحجّ ضربان :
أحدهما : على تسيير الحجيج.
والثاني : على إقامة الحجّ.
فأمّا الأوّل : فشرط المتولّي أن يكون مطاعاً ذا رأي وشجاعة ، وعليه في هذه الولاية عشرة أشياء ... فذكرها.
ثمّ قال : فإذا قضى الناس حجّهم أمهلهم الأيّام التي جرت عادتهم بها ، فإذا رجعوا سار بهم على طريق مدينة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليجمع لهم بين حجّ بيت الله ، وزيارة قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رعايةً لحرمته ، وقياماً بحقوق طاعته ، وذلك وإن لم يكن من فروض الحجّ فهو من مندوبات الشرع المستحبّة ، وعادات الحجيج المستحسنة (١).
وقال صاحب «المهذّب» : ويستحبّ زيارة قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقال القاضي حسين : إذا فرغ من الحجّ فالسُنّة أن يقف بالملتزم ويدعو ، ثمّ يشرب من ماء زمزم ، ثمّ يأتي المدينة ويزور قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقال الروياني : يستحبّ إذا فرغ من حجّه أن يزور قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولا حاجة إلى تتبّع كلام الأصحاب في ذلك ، مع العلم بإجماعهم وإجماع سائر العلماء عليه.
والحنفية قالوا : إنّ زيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من أفضل المندوبات والمستحبّات ، بل تقرب من درجة الواجبات.
وممّن صرّح بذلك منهم أبو منصور محمّد ابن مكرم الكرمانيّ في «مناسكه» ، وعبد الله بن محمود بن بلدحي في «شرح المختار» (٢).
__________________
(١) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٠٨ ـ ١٠٩).
(٢) لاحظ ردّ المحتار على شرح المختار (٢ / ٢٥٧).