وأورد ذكر فتاوى مُخْتَلَقَةً منسوبة إلى علماء بغداد أنّهم ايّدوا فتوى ابن تيمية بمنع شد الرحال إلى الزيارة الشريفة.
ثمّ إنّ المؤلّف نقل نصّ فتوى لابن تيميّة جاء فيها التصريح بمنع أصل الزيارة للقبر النبوي الشريف ، ولو بغير شدّ رحلٍ ولا سفرٍ.
وأجاب عمّا فيها من الشبه :
والشبهة الثانية : عدم مشروعية أصل الزيارة ، وأنّها من البدع إلى آخر ما ذكره ابن تيمية من عدم فعل الصحابة والتابعين لها.
فردّ عليها المؤلّف بورود التشريع للزيارة بالنصّ الصحيح ، وعدم وجود دليل عند ابن تيمية لما نفاه من فعل الصحابة والتابعين.
والشبهة الثالثة : ربطه بين الزيارة والشرك.
فقد فصّل المؤلّف في ردّ هذا التخيّل ، وأن الزيارة لا ترتبط بالشرك ، ولا يقصد بها سوى التبرّك والتعظيم ، والشرك لا يكون إلّا بالعبادة واتخاذ الندّ والوثن ، وليس شيء من هذا متصوّراً في زيارة القبر النبويّ.
وأما الفصل الثاني فعقده لتتبّع كلماته.
فنقل أولاً نصّ الفتيا الرسمية التي كتبها ابن تيميّة ، ووصلت إلى قضاة المذاهب الأربعة في مصر ، فحاكموه على أساسها وسجنوه من أجلها ، وكتب القضاة أحكامهم عليها.
ثمّ بدأ بالردّ عليها فقرةً ، فقرةً ، بما لم يبق لها قيمة علمية.
ثمّ عقد الباب الثامن في التوسل والاستغاثة والتشفّع بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ذكر جواز التوسّل بالنبيّ ، وأنّه على ثلاثة أنواع :
قبل خلقه ، كتوسّل آدم وعيسى عليهماالسلام به.
والتوسّل به بعد خلقه ، وذكر حديث الأعمى المتوسّل به صلىاللهعليهوآلهوسلم.