بعنوان مادّة من المواد فلا يعقل تحقّق الصورة قبل تحقّق الركوع أو السجود ، حتّى على القول بالكشف ، فإذا تحقّقت جميع المواد لا يصحّ القول بأنّ هذا كاشف عن تحقّق الصورة قبل تحقّق المادّة.
وثانيا : بأنّ هذا المعنى مخالف لما ارتكز في ذهن المتشرّعة من أنّ الصلاة عبارة عن الشرائط والأجزاء الطوليّة.
وأمّا ما ذكرناه من المؤيّد له فيستفاد منه : أوّلا : أنّ الصلاة مركّبة من المقولات المتباينة والماهيّات المتضادّة ، ولكن مع ذلك لوحظت بين أجزائها وحدة اعتباريّة كما مرّ.
وثانيا : أنّ حين الاشتغال بها حرّم الله تعالى علينا امورا متعدّدة كالضحك والاستدبار ونحوهما ، فيكون وجود المحرّمات في حال الصلاة ولحاظ الوحدة الاعتباريّة مصحّحا للتعبير بأنّ الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
وإن أبيت عن ظهوره إلّا فيما قال به المرحوم البروجردي قدسسره قلنا : إنّ ما ارتكز في ذهن المتشرّعة ينفي هذا الظهور ، وتكون أيضا الوحدة الاعتباريّة الطوليّة مجوّزة للتعبير بأنّه شرع في الصلاة أو هو في الصلاة أو فرغ من الصلاة ، فلا يكون هذا البيان قابلا للمساعدة وإن كان مأنوسا بالذهن.
وقال استاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ (١) في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة : أمّا المختار فيتوقّف بيانه على تقديم مقدّمة وفيها امور :
منها : أنّ محطّ البحث للأعلام إنّما هو تصوير جامع كلّي قابل للانطباق على الأفراد المختلفة كيفا وكمّا ، فحينئذ مرتبة فرض الجامع متقدّمة على مرتبة عروض الصحّة والفساد عليه ؛ لما عرفت سابقا من أنّهما من عوارض وجود
__________________
(١) منهاج الوصول إلى علم الاصول ١ : ١٥٥ ، تهذيب الاصول ١ : ٧٥.