كانت فيها المعاوضة فقط ، بخلاف أبواب النكاح والإرث وأمثال ذلك.
ولازم هذا الكلام ـ لو تمّ ـ خروج قاعدتي الطهارة والحلّيّة من المسائل الاصوليّة ، فإنّهما تجريان في مواردهما فقط.
والأولى في التمايز ما يستفاد من ذيل كلام استاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ وهو : أنّ للقواعد الاصوليّة عنوان الآليّة في الاستنباط ، بخلاف القواعد الفقهيّة فإنّ لها عنوانا استقلاليّا وإن وقعت في طريق استنباط الأحكام الكلّيّة وكانت كلتيهما بصورة كلّيّة الجنسيّة.
ولازم هذا الكلام كون الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة من المسائل الاصوليّة ، مثل : الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة ، كما هو الحقّ في المسألة ؛ إذ لا دليل للتفكيك بينهما كما سيأتي في محلّه.
ويبقى على هذا المبنى إشكال واحد ، وهو خروج قاعدتي الحلّيّة والطهارة ـ أي البراءة الشرعيّة ـ من المسائل الاصوليّة ؛ إذ لا معنى للآليّة فيهما. فتدبّر.