حكم الشكّ في الحجّية
إذا كان مفاد الدليل القطعي هو اعتبار الأمارات وحجّيتها فيجب متابعته والأخذ به ، وإن كانت الأمارة مشكوكة الحجّية ، ولم يقم دليل على إثبات حجّيتها ولا نفيها فقد ذكرت وجوه لإثبات أنّ مقتضى القاعدة هنا عدم الحجّية :
الأوّل : ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (١) من أنّ التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل محرّم بالأدلّة الأربعة :
أمّا الكتاب فيكفي منه قوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(٢) ، حيث دلّ على أنّ ما ليس بمأذون من قبل الله تعالى فإسناده إليه محرّم وافتراء.
وأمّا السنّة فمنها قول الإمام الصادق عليهالسلام في عداد القضاة : «القضاة أربعة ، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة» (٣).
__________________
(١) الرسائل ٣٠ : ٣١.
(٢) يونس : ٥٩.
(٣) الوسائل ٢٧ : ٢٢ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦.