القابليّة للتذكية مع غضّ النظر عن الجزء الأوّل ومستقلّا عنه ، وإمّا أن تكون جزئيّته مع الاحتفاظ على تحقّق الجزء الأوّل والارتباط به ، فعلى الأوّل لا يكون قابلا للتصوير ، وعلى الثاني يلزم رجوع الوجه السابع إلى أحد الوجوه الثلاثة السابقة ؛ إذ الارتباط والعلاقة بين الجزءين إمّا أن تكون بنحو الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول أو التقييد النعتي ، وقد عرفت عدم تماميّة الاستصحاب فيها.
وأمّا الأمر الثالث فالصحيح عدم جريان استصحاب عدم التذكية لنفس البيان المتقدّم في الأمر الثاني ؛ لأنّ عدم التذكية إن كان بنحو السلب التحصيلي المطلق الصادق مع انتفاء الموضوع فلا يصحّ جعله موضوعا للحكم الشرعي ، وإن كان بنحو سائر القضايا المذكورة فلا تكون حالة سابقة متيقّنة في موردها.
والحاصل : أنّ استصحاب عدم قابليّة التذكية لا يكون جاريا ، فلا مانع من جريان أصالة البراءة وأصالة الإباحة.
التنبيه الرابع : في أخبار من بلغ
وقبل التعرّض للأقوال لا بأس بإيراد بعض روايات الباب :
منها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من بلغه عن النبيّصلىاللهعليهوآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله كان له ذلك الثواب وإن كان النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يقله» (١).
ومنها : حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من سمع شيئا من
__________________
(١) الوسائل ١ : ٨١ ، الباب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٤.