المطلب الرابع : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
الارتباطيّين من جهة الاشتباه في الامور الخارجيّة
وكون الشبهة موضوعيّة
ولا بدّ قبل الخوض في المقصود من بيان المراد من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين في الشبهة الموضوعيّة ، والفرق بينه وبين الشكّ في الأسباب والمحصّلات ، فنقول:
قد عرفت أنّ المراد بالشكّ في المحصّل أنّ الأمر قد تعلّق بشيء مبيّن معلوم ، غاية الأمر أنّ تحقّقه في الواقع أو في عالم الاعتبار يحتاج إلى السبب والمحصّل ، وهو قد يكون عقليّا أو عاديّا ، وقد يكون شرعيّا ، فذاك السبب والمحصّل ، لا يكون مأمورا به بوجه ، بل المأمور به إنّما هو الأمر المتحصّل منه ، فإنّ الضربة أو الضربتين اللتين تؤثّران في قتل من أمر بقتله لا تكونان مأمورا بهما أصلا ، كما هو واضح.
وأمّا الأسباب الموضوعيّة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين فالشكّ فيها إنّما هو في نفس تحقّق المأمور به ، وكون المأتي به مصداقا له ، لا في سبب تحقّقه وعلّة تحصّله ، كما في الشكّ في المحصّل ، فلو أمر المولى بإكرام العلماء