قيام الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة مقام القطع
هل الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة الشرعيّة تقوم مقام القطع بجميع أقسامه أم لا؟ لا إشكال في قيامها مقام القطع الطريقي ، بلا فرق بين جريانها في الموضوعات الخارجيّة والأحكام الشرعيّة ، فإذا قال الشارع : «الخمر حرام» لا بدّ من إحرازه حكما وموضوعا بالقطع ليترتّب عليه الحكم بالحرمة ، ومقتضى حجّية البيّنة في الموضوعات الخارجيّة أنّ البيّنة تقوم مقام القطع الطريقي وتكون بمنزلته فيها ، كما أنّ مقتضى حجّية خبر العادل واعتبار قوله قيامه مقام القطع لإثبات الأحكام ، وهكذا مقتضى أدلّة حجّية الاصول العمليّة ـ كالاستصحاب ـ قيامها مقام القطع الطريقي ، وإلّا يلزم لغويّة أدلّتها ؛ إذ لا أثر لها سوى ذلك.
كما أنّه لا إشكال في عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة ؛ إذ لا دلالة لأدلّة حجّيتها عليه ، بل لا ارتباط بينها وبين أخذ القطع في الموضوع بعنوان وصف من الأوصاف النفسانيّة ، بلا مدخليّة لطريقيّته وكاشفيّته في الحكم.
وأمّا قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة بدليل خاصّ فلا كلام فيه ، ولا يستفاد ذلك من نفس أدلّة حجّيتها كما لا يخفى.