من دون أن يكون تأثير في الأجزاء السابقة أيضا ، بل يمكن أن يقال : بأنّ المانع كما يخرج الأجزاء اللاحقة عن اللحوق إلى السابقة ، كذلك يخرج الأجزاء السابقة عن قابليّة اللحوق بها ، فالمانع كالقاطع للحبل الرابط بين أجزاء السبحة يمنع عن القابليّة في جميع الأجزاء.
وحينئذ فمع تحقّق ما يشكّ في مانعيّته لا مانع من استصحاب التأهّليّة الثابتة للأجزاء السابقة قبل وجوده يقينا ، فتدبّر.
فمقتضى الأصل الأوّلي في باب الزيادة عدم البطلان ، وهكذا مقتضى الاستصحاب أيضا أنّ الزيادة لا توجب بطلان المأمور به.
المقام الرابع : فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة والنقيصة
قد عرفت : أنّ مقتضى الأصل العقلي في باب النقيصة هو البطلان ، وفي باب الزيادة هو العدم ، إلّا أنّه قد ورد في الزيادة في خصوص الصلاة روايات ظاهرة في أنّها توجب الإعادة ، وبإزائها حديث «لا تعاد» الدالّ على أنّ الصلاة لا تعاد من غير الامور الخمسة المذكورة في عقد المستثنى ، فلا بدّ أوّلا من بيان مدلول روايات الزيادة الدالّة على وجوب الإعادة ، ثمّ بيان مدلول حديث «لا تعاد» ثمّ ملاحظة النسبة بينهما ، كلّ ذلك على سبيل الإجمال ، والتفصيل في محلّه.
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
فنقول : إنّ الروايات الواردة في الزيادة كثيرة ، وأشملها من حيث الدلالة رواية أبى بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣١ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.