القاطع ، وإلّا فلو فرض عدم التقيّد فلا وجه لكونه قاطعا لها ، وحينئذ فيستصحب هذا الأمر المقيّد.
نعم ، بناء على القول بعدم رجوع المانع إلى تقييد في الممنوع بعدمه لا مجال للاستصحاب ؛ لأنّ استصحاب عدم الضدّ لا يثبت وجود الضدّ الآخر ، وكذا العكس.
ثالثها : استصحاب الصحّة التأهّليّة للأجزاء السابقة ، بتقريب أنّ الأجزاء السابقة كانت صحيحة تأهّلا ، وقابلة للحوق الأجزاء الاخرى بها ، وبعد تحقّق ما يشكّ في مانعيّته نشكّ في بقاء صحّتها وقابليّتها ، فمقتضى الاستصحاب بقاؤها.
وأورد على هذا التقرير الشيخ رحمهالله في الرسائل بأنّ المستصحب إن كان صحّة مجموع الصلاة فلم تتحقّق بعد ، وإن كان صحّة الأجزاء السابقة فهي غير مجدية ؛ لأنّ صحّة تلك الأجزاء إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها ، وإمّا ترتّب الأثر عليها ، والمراد بالأمر المترتّب عليها حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء والشرائط ، ولا يخفى أنّ الصحّة بكلا المعنيين ثابتة للأجزاء السابقة ؛ لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر المتعلّق بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه ، وهي بعد وقوعها على وجه لو انضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ ، فعدم حصوله لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء لا يخلّ بصحّتها (١). انتهى.
والإنصاف أنّه بيان جيّد وعلمي ولكن يمكن دفعه بأنّه لا دليل على كون إيجاد المانع في الصلاة مانعا عن قابليّة لحوق الأجزاء اللاحقة بالسابقة
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٨٨.