يكون مستندا إلى ثبوت قيد في الصلاة تمنع تحقّقه معه ، وإلّا مع عدم تقيّدها به لا مجال لعدم تحقّقها معه.
فمانعيّة الحدث ـ مثلا ـ إنّما هي باعتبار كون الصلاة متقيّدة بعدمه ، وإلّا فلا يتصوّر أن يكون مانعا أصلا ، ولا يلزم من ذلك أن يكون العدم مؤثّرا حتّى يقال بأنّ الأعدام لا تكون مؤثّرا ولا متأثّرة ؛ لأنّا لا ندّعي تأثير العدم ، بل نقول : إنّ المأمور به محدود بحدّ لا يتحقّق إلّا مع عدم المانع ، ولا يترتّب عليه الأثر إلّا معه.
ألا ترى أنّه لو أمر المولى بمعجون مركّب من عدّة أجزاء التي من جملتها مقدار خاصّ من السمّ ، بحيث كان الزائد على ذلك المقدار موجبا لعدم تأثير المعجون ، بل مهلكا ، فالزائد على ذلك المقدار مانع عن تحقّقه ، ومرجعه إلى كونه مقيّدا بعدمه ، ومن الواضح أنّ المؤثّر في تحقّق المعجون ليس هو ذلك المقدار مع عدم الزائد ، بل ليس المؤثّر إلّا ذلك المقدار الخاصّ ، والزائد مضادّ لتحقّقه من دون أن يكون عدمه مؤثّرا ، كما هو واضح.
فانقدح أنّه لا ملازمة بين كون دائرة المأمور به مضيّقة ومحدودة بحدّ لا يتحقّق إلّا مع عدم المانع وبين كون عدمه مؤثّرا في تحقّقه ، كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه بناء على كون المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّا للممنوع ومانعا من تحقّقه ، لا مانع من جريان استصحاب الصلاة ؛ لأنّها متقيّدة بعدمها وهذا المقيّد كان موجودا ، وبعد الإتيان بما يشكّ في مانعيّته نشكّ في بقائه ، والأصل يقتضي البقاء ولا يكون الأصل مثبتا.
ومن هنا يظهر أنّه لا مانع من استصحاب الهيئة الاتّصاليّة مع الشكّ في قاطعيّة الأمر الموجود ؛ إذ مرجع القاطعيّة إلى تقيّد الهيئة الاتّصاليّة بعدم