واجبة بالوجوب النفسي لانبساط الوجوب المتعلّق بالمركّب على جميع أجزائه ، فإذا زال الانبساط عن الجزء المتعذّر بسب التعذّر يشكّ في ارتفاع الوجوب عن باقي الأجزاء ، فيستصحب ويحكم ببقائه كما كان من انبساط الوجوب عليه.
ويرد عليه : أوّلا : أنّ دعوى الانبساط في الأمر المتعلّق بالمركّب ممّا لا وجه لها بعد كون الإرادة أمرا بسيطا غير قابل للتجزئة ، وكون المركّب أيضا ملحوظا شيئا واحدا وأمرا فاردا ؛ لما عرفت سابقا من أنّه عبارة عن ملاحظة الأشياء المتعدّدة والحقائق المتكثّرة شيئا واحدا ، بحيث كانت الأجزاء فانية فيه غير ملحوظة ، فتعلّق الإرادة به إنّما هو كتعلّقها بأمر بسيط ، ولا معنى لانبساطها عليه ، وهكذا الكلام في الوجوب والبعث الناشئ من الإرادة ، فإنّه أيضا أمر بسيط لا يقبل التكثّر والتعدّد.
وثانيا : أنّه على فرض تسليم الانبساط نقول : إنّ ذلك متفرّع على تعلّق الوجوب بالمجموع المركّب ؛ ضرورة أنّه نشأ من الأمر المتعلّق بالمجموع ، وبعد زواله يقينا ـ كما هو المفرض ـ لا معنى لبقائه منبسطا على الباقي ، فالقضيّة المتيقّنة قد زالت في الزمان اللاحق قطعا ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب.
فاتّضح من جميع ما ذكرنا : أنّ التمسّك بالاستصحاب لا يتمّ على شيء من تقريراته المتقدّمة.
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
ثمّ إنّه قد يتمسّك لإثبات وجوب الباقي أيضا بقاعدة الميسور التي يدلّ عليها النبويّ المعروف : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ، والعلويّان