الأمر الثاني : في تعذّر الجزء والشرط
لو علم بجزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته أو قاطعيّته في الجملة ، وشكّ في أنّ اعتباره في المأمور به وجودا أو عدما هل يختصّ بصورة التمكّن من فعله أو تركه ، أو أنّه يعتبر فيه مطلقا؟ ويترتّب على ذلك وجوب الإتيان بالباقي على الأوّل ، وسقوط الأمر بالمركّب على الثاني في صورة الاضطرار ، فهل فالقاعدة تقتضي أيّا منهما؟
تحرير محلّ النزاع
وليعلم أنّ محلّ الكلام ما إذا لم يكن لدليل اعتبار ذلك الشيء جزء أو شرطا إطلاق ، وإلّا فلا إشكال في أنّ مقتضاه سقوط الأمر بالمركّب مع الاضطرار إلى ترك ذلك الشيء ، وكذا ما إذا لم يكن لدليل المركّب إطلاق ، وإلّا فلا إشكال في أنّه يقتضي الإتيان به ولو مع الاضطرار إلى ترك بعض أجزائه أو شرائطه بناء على ما هو التحقيق من كون الماهيّات المأمور بها موضوعة للأعمّ من الصحيح ، كما تقدّم في مبحث الصحيح والأعمّ.
وأمّا لو كان لكلا الدليلين إطلاق ، فتارة يكون لأحدهما تحكيم على الآخر ، واخرى يكونان متعارضين ، فعلى الأوّل إن كان التقدّم لإطلاق دليل المركّب فحكمه حكم ما إذا كان له إطلاق ، دون دليل الجزء والشرط ، وإن كان التقدّم