لإطلاق دليل الجزء والشرط فحكمه حكم ما إذا كان له إطلاق دون دليل المركّب.
ولا يخفى أنّه لا يكون التقدّم من أحد الجانبين كلّيّا ؛ لما عرفت وستعرف من أنّ الحكومة بلسان الدليل ، ولسان دليل المركّب قد يكون متعرّضا لحال دليل الجزء أو الشرط ، كما إذا كان دليل المركّب مثل قوله : «لا تترك الصلاة بحال» ، ودليل اعتبار الجزء أو الشرط مثل قوله : «اركع في الصلاة» أو «اسجد فيها».
وقد يكون دليل اعتبار الجزء متعرّضا لحال دليل المركّب وحاكما عليه ، كما إذا كان دليل الجزء مثل قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) أو «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) ، ودليل المركّب مثل قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فإنّه حينئذ لا إشكال في تقدّم دليل الجزء في هذه الصورة ؛ لأنّه إنّما يدلّ بظاهره على عدم تحقّق عنوان الصلاة مع كونها فاقدة لفاتحة الكتاب ، ودليل المركّب إنّما يدلّ على وجوب إقامة الصلاة ، كما أنّه في الصورة الاولى يكون الترجيح مع دليل المركّب ؛ لأنّ مقتضاه أنّه لا يجوز تركه بحال ، ومقتضى دليل الجزء مجرّد الأمر بالركوع والسجود في الصلاة مثلا.
وبالجملة ، لا بدّ من ملاحظة الدليلين ، فقد يكون التقدّم لإطلاق دليل المركّب ، وقد يكون لإطلاق دليل الجزء.
وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله على ما في التقريرات من أنّ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد كحكومة إطلاق القرينة على ذيها (٣).
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٥.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥ ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) فوائد الاصول ٤ : ٢٥٠.