قطع القطّاع
نقل عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدسسره (١) أنّه قال : «إنّ قطع القطّاع ليس بحجّة».
والمقصود من القطّاع من يحصل له القطع من الأسباب والطرق التي لا ينبغي حصول القطع منها لمتعارف الناس.
ثمّ إنّ القول بعدم اعتبار قطع القطّاع تارة يكون بلحاظ القطع الطريقي المحض ، واخرى بلحاظ القطع الموضوعي ، فإن كان باللّحاظ الأوّل فلا شكّ في بطلانه ؛ إذ القطع الطريقي حجّة مطلقا ، فإنّ العقل لا يفرّق بين الأسباب والموارد والأشخاص في حكمه بحجّيّته ، وكونه منجّزا للواقع عند المصادفة ، ومعذّرا عند المخالفة ، والحجّيّة لا تنفكّ عن القطع الطريقي من أيّ طريق حصل.
وإن كان باللحاظ الثاني فهو تابع لكيفيّة أخذه في الموضوع من حيث السعة والضيق ، فإنّ للحاكم أن يجعل خصوص القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة موضوعا لحكمه ، وله أن يجعل القطع موضوعا لحكمه مطلقا ، فالمتّبع هو الدليل.
__________________
(١) كشف الغطاء ١ : ٣٠٨.