النقطة الثالثة : قوله عليهالسلام : «إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
والجواب : أوّلا : أنّ ظاهر الكلام فيما إذا أمكن السؤال من الإمام عليهالسلام وإزالة الشبهة به ، ومحلّ النزاع فيما إذا لا يمكن إزالة الشبهة وبقاؤها حتّى بعد الفحص الكامل.
وثانيا : أنّ الأمر بالتوقّف إرشادي كما مرّ في الطائفة الرابعة.
وثالثا : أنّه على فرض مولويّة الخطاب لا يدلّ إلّا على الاستحباب بقرينة الصدر ـ أعني النقطة الثانية ـ والتفكيك بينهما على خلاف المتفاهم العرفي.
ورابعا : سلّمنا ظهوره في الوجوب ، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه من جهتين :
الاولى : وقوع التعارض بين المقبولة وبين ما دلّ على التخيير في الخبرين المتعارضين ، والجمع العرفي يقتضي حمل المقبولة على الاستحباب تحكيما للنصّ على الظاهر.
الجهة الثانية : ما ذكرناه مرارا من دوران الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وبين تخصيص المادّة بما عدا الشبهات الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة ؛ لعدم وجوب الاحتياط فيها إجماعا ، ولا شكّ أنّ الأوّل هو المتعيّن ؛ إذ لسان الحديث آب عن التخصيص.
الدليل الثالث : العقل
وتقريبه من وجوه :
الأوّل : أنّ الأصل في الأشياء ـ في غير الضروريّات ـ هو الحظر إلّا ما خرج بالدليل، فلا يجوز ارتكاب الشبهة البدويّة التحريميّة ؛ لعدم ترخيص