وذكر جوابا جيّدا عن الشيخ صاحب الكفاية رحمهالله ولكن لا نحتاج إلى ذكره هنا بعد بيان ما هو الحقّ.
ردّ تفصيل المحقّق النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت وعدمه
ثمّ إنّه قد مرّت الإشارة إلى أنّ محلّ الكلام في جريان البراءة العقليّة في المقام هو ما إذا لم يكن لشيء من دليلي المركّب والأجزاء إطلاق ، وإلّا فلا مجال لها أصلا ، كما هو واضح ، ومع عدم ثبوت الإطلاق لا فرق في جريانها بين كون النسيان مستوعبا لجميع الوقت أو لم يكن كذلك ، خلافا لما صرّح به المحقّق النائيني رحمهالله من التفصيل بين الصورتين حيث إنّه بعد اختيار جريان البراءة قال ما ملخّصه :
إنّ أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة هو رفع الجزئيّة في حال النسيان فقط ، ولا تقتضي رفعها في تمام الوقت إلّا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت ، فلو تذكّر في أثنائه بمقدار يمكنه إيجاد الطبيعة بتمام ما لها من الأجزاء فأصالة البراءة عن الجزء المنسي في حال النسيان لا تقتضي عدم وجوب الفرد التامّ في ظرف التذكّر ، بل مقتضى إطلاق الأدلّة وجوبه ؛ لأنّ المأمور به هو صرف وجود الطبيعة التامّة الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت ، ويكفي في وجوب ذلك التمكّن من إيجادها كذلك ولو في جزء من الوقت ، ولا يعتبر التمكّن من ذلك في جميع الآنات.
والحاصل : أنّ رفع الجزئيّة في حال النسيان لا يلازم رفعها في ظرف التذكّر ؛ لأنّ الشكّ في الأوّل يرجع إلى ثبوت الجزئيّة في حال النسيان ، وفي الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر ، والأوّل مجرى البراءة ، والثاني مجرى الاشتغال.