حجّيّة الخبر الواحد
والبحث في حجّيّة الخبر الواحد من أمّهات مسائل علم الاصول ؛ إذ يستفاد حكم جلّ المسائل الفقهيّة الفرعيّة من الخبر الواحد ، وينقسم الخبر إلى المتواتر والواحد ، ويقصد بخبر الواحد ما لا يبلغ حدّ التواتر ، سواء كان مستفيضا أم غير مستفيض ، والخبر الواحد قد يكون محفوفا بالقرائن المفيدة للعلم ، وقد لا يكون كذلك ، أمّا الخبر المتواتر والواحد المحفوف بالقرائن المذكورة فلا إشكال في حجّيتهما ؛ إذ بعد إفادتهما للعلم واليقين لم يبق معنى للبحث عن حجّيتهما ، فإنّ القطع حجّة بذاته ، وأمّا الخبر الواحد الظنّي الصدور والمجرّد عن القرائن فقد وقع الخلاف في حجّيته.
وتقدّم عن صاحب الكفاية قدسسره أنّ الملاك في كون المسألة اصوليّة هو وقوع نتيجتها في كبرى قياس الاستنباط بحيث لو انضمّت إليها الصغرى أنتجت حكما شرعيّا فرعيّا ، فإن كانت نتيجة هذا البحث حجّية الخبر الواحد ، ودلّ الخبر على وجوب صلاة الجمعة ـ مثلا ـ فنقول : وجوب صلاة الجمعة ممّا دلّ عليه الخبر الثقة ، وكلّ ما دلّ عليه الخبر الثقة يجب الأخذ به واتّباعه ، فوجوب صلاة الجمعة يجب الأخذ به واتّباعه ، فهذه المسألة اصوليّة ، وإن لم يكن الخبر الواحد من الأدلّة الأربعة لكونه حاكيا عن السنّة ، والسنّة قول المعصوم عليهالسلام وفعله وتقريره.