التكليف فتجري البراءة.
وأمّا القسم الرابع فالحكم فيه كما في القسم الثالث حرفا بحرف.
فتحصّل : أنّ المرجع في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة هو البراءة مطلقا ، وأمّا الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة فالمرجع فيها هو الاشتغال ، إلّا القسم الأوّل حيث كان المرجع فيه البراءة كما عرفت.
التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط مطلقا
لا ريب في حسن الاحتياط عقلا في جميع صور احتمال التكليف وإن كان الحكم فيها هو البراءة كما عرفت ، فإنّ العقل يحكم بحسن إتيان ما يحتمل أن يكون مطلوبا للمولى ، وترك ما يحتمل أن يكون مبغوضا له ، سواء كانت الشبهة موضوعيّة أو حكميّة ، وسواء كانت تعبّدية أو توصّلية ، بل حتّى فيما إذا قامت الأمارة على عدم التكليف في الواقع ، فإنّ احتمال ثبوت التكليف في الواقع كاف في حسن الاحتياط.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني قدسسره (١) اشترط في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجّة شرعيّة أن يعمل المكلّف أوّلا بمؤدّى الحجّة ، ثمّ يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجّة ؛ إحرازا للواقع ، وليس للمكلّف العمل بما يخالف الحجّة أوّلا ثمّ العمل بمؤدّى الحجّة ، إلّا إذا لم يستلزم رعاية احتمال مخالفة الحجّة للواقع استئناف جملة العمل ، كما إذا كان مفاد الحجّة عدم وجوب السورة في الصلاة ، فإنّ رعاية احتمال مخالفتها للواقع يحصل بالصلاة مع السورة ، ولا يتوقّف على تكرار الصلاة وإن كان يحصل بالتكرار أيضا. وهذا
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٢٦٥.