لو فرض كون المعتبر في المركّب هي طبيعة الركوع بما هي هي لكان مقتضى ذلك هو صيرورة الوجود الأوّل جزءا ، واتّصاف الوجود الثاني بالجزئيّة موقوف على اعتبار شيء آخر مع الطبيعة ، والمفروض عدمه.
وثانيا : أنّ الزيادة التي هي مورد للبحث هي الزيادة في المكتوبة ـ أي المأمور به ـ وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة مقام الأمر والطلب ، ومجرّد تصوير الزيادة بناء على الاعتبار الثالث في مقام التحديد والاعتبار لا يجدي بالنسبة إلى مقام الأمر والطلب ، فلو كان في هذا المقام قد اخذ الجزء بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الأوّل لا يمكن تحقّق الزيادة بناء على ما ذكره من عدم تصوّرها في الوجهين الأوّلين.
مضافا إلى أنّه لو كان الأمر مطابقا للاعتبار الثالث الذي تصوّر فيه الزيادة لا يكون أيضا من الزيادة المكتوبة بما أنّها مكتوبة ؛ لأنّ الزائد إن اتّصف بوصف الجزئيّة لا يكون حينئذ زائدا على المكتوبة ؛ وإن لم يتّصف به فلا يكون جزء ، ولا يتحقّق زيادة الجزء بناء على ما ذكره في الأمر الأوّل من أنّه يعتبر في صدق عنوان الزيادة كون الزائد من سنخ المزيد فيه ، كما لا يخفى.
فالإنصاف أنّه لا يمكن تصوّر الزيادة الحقيقيّة أصلا ، بل المتصوّر منها إنّما هي الزيادة بنظر العرف ، هذا بحسب الموضوع.
مقتضى الأصل في الزيادة
وأمّا الحكم المتعلّق بالزيادة فاعلم أنّ الأصل الأوّلي في الزيادة يقتضي عدم بطلان العمل بسببها ، سواء كانت عمديّة أو سهويّة ؛ لأنّ المعتبر في مقام الامتثال كون المأتي به مطابقا للمأمور به ، والبطلان إنّما ينتزع من عدم تطابقه معه ، والمفروض أنّ الزيادة غير دخيلة في المأمور به.