ليس إلّا البراءة.
وبالجملة ، لا مجال للإشكال في سقوط الجزء عن الجزئيّة في حال النسيان ، وبعده يرجع الشكّ إلى الشكّ في توجّه الأمر المتعلّق بالفرد التامّ.
نعم ، قد عرفت أنّه لو لم يأت بالمأمور به أصلا في حال النسيان لا يبقى شكّ في عدم سقوط الأمر ، وهذا واضح ، وأمّا مع الإتيان بالفرد الناقص ـ كما هو المفروض ـ لا يعلم ببقاء الأمر وتوجّهه إليه.
وأمّا ما ذكره من الاستصحاب فيما إذا كان ذاكرا في أول الوقت ثمّ عرض له النسيان ، ففيه أنّه في حال النسيان نقطع بارتفاعه ، ونشكّ بعد الإتيان بالفرد الناقص وزوال النسيان في عوده ، والأصل يقتضي البراءة كما هو واضح.
تتمّة : في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء والمركّب
قد عرفت أنّ مركز البحث في جريان البراءة العقليّة هو ما إذا لم يكن للدليل المثبت للجزئيّة إطلاق يقتضي الشمول لحال النسيان أيضا ، وكذا ما إذا لم يكن لدليل المركّب إطلاق يؤخذ به ويحكم بعدم كون المنسي جزءا في حال النسيان ؛ اقتصارا في تقييد إطلاقه بخصوص حال الذّكر. والآن نتكلّم في قيام الدليل وثبوت الإطلاق لشيء من الدليلين وعدمه وإن كان خارجا عن البحث الاصولي ونتيجة إطلاق دليل جزئيّة الجزء هي ركنيّته ، ونتيجة إطلاق دليل المركّب هي عدم ركنيّته ، فعلى الأوّل تكون الصلاة الفاقدة للجزء المنسي باطلة ، وعلى الثاني صحيحة.
وقال المحقّق العراقي في هذا المقام ما ملخّصه : إنّ دعوى ثبوت الإطلاق لدليل المركّب مثل قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ساقطة عن الاعتبار ؛ لوضوح أنّ مثل هذه الخطابات إنّما كانت مسوقة لبيان مجرّد التشريع بنحو