الاصول العمليّة
هي المرجع عند الشكّ بعد الفحص واليأس عن الدليل. قال صاحب الكفاية قدسسره (١) : «إنّ المهمّ من الاصول العمليّة هي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب» ، ولم يتعرّض لأصالة الطهارة ، وقال : إنّ الوجه لعدم تعرّضها أوّلا : أنّها من الاصول المسلّمة ، وثانيا : اختصاصها بباب الطهارة.
وقد يتوهّم أنّ الوجه في عدم ذكر أصالة الطهارة في علم الاصول : أنّ الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة التي قد أخبر بهما الشارع ، لا من الأحكام الشرعيّة ، وكان الشكّ فيهما شكّا في الانطباق ، ومن المعلوم أنّ البحث عن الشبهات الموضوعيّة لا يكون من المسائل الاصوليّة.
وفيه : أوّلا : أنّه لا يلزم من كون الشيء أصلا عمليّا خلوّه بتمام المعنى عن الواقعيّة ، بل عدم إدراك عقولنا يكفي لكونه أصلا عمليّا.
وثانيا : لا نسلّم كون الشكّ فيهما من الشبهة المصداقيّة ؛ لأنّ الميزان في كون الشبهة مصداقيّة أن يكون المرجع فيها العرف لا الشارع ، كما أنّ الأمر في الشبهة الحكميّة بعكس ذلك ، ولا إشكال في أنّ المرجع عند الشكّ في نجاسة شيء وطهارته ـ كالعصير العنبي بعد الغليان ، وكعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّال ونحوهما ـ هو الشارع ، وبيانها من وظائفه ، ولا يعلمها إلّا هو.
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ١٦٥.