المطلب الثالث : في دوران الأمر
بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات
وليعلم أنّ مركز البحث ومورد النزاع بينهم هو ما إذا كان المسبّب الذي هو مورد تعلّق الأمر معلوما بجميع خصوصيّاته ، بحيث لم يكن فيه ترديد أصلا ، بل كان الترديد في السبب المحقّق له من حيث مدخليّة جزء أو شرط في سببيّته وترتّب المسبّب عليه. وأمّا لو كان المسبّب أيضا مشكوكا بحيث دار أمره بين السعة والضيق فهو خارج عن البحث في هذا المقام وداخل في المباحث المتقدّمة.
ثمّ إنّ السبب قد يكون شرعيّا ، وقد يكون عقليّا ، وقد يكون عاديّا ، أمّا السبب الشرعي ففي مثل الشكّ في أنّ التمليك المأمور به هل يتحقّق بالبيع بالفارسيّة أم لا؟ أو أنّ الطهارة المأمور بها المتحصّلة من الغسل والوضوء ، هل الترتيب شرط في تحقّقها أم لا؟
أمّا السبب العقلي ففي مثل الشكّ في أنّ القتل المأمور به ، هل يتحقّق بضرب واحد أم لا؟ أمّا السبب العادي ففي مثل الشكّ في تنظيف المسجد المأمور به هل يتحقّق بكنسه فقط أو يحتاج إلى رشّ الماء أيضا؟ فالشكّ في الأسباب والمحصّلات للمأمور به لا في نفسه.