الأمر الرابع : في الشبهة الغير المحصورة
ولا بد قبل الورود في البحث من بيان مقدّمتين :
الاولى : جعل البحث فيها فيما إذا كان الحكم الموجود بين الأطراف الغير المحصورة ثابتا من إطلاق أو عموم أو قيام أمارة ؛ ضرورة أنّه لو كان معلوما بالعلم الوجداني فقد عرفت في أوّل مبحث الاشتغال أنّه يحرم مخالفته ، ويجب موافقته قطعا ، ولا يعقل الترخيص ولو في بعض الأطراف ؛ لعدم اجتماع الفعليّة على أيّ تقدير مع الإذن في البعض فضلا عن الكلّ.
الثانية : تمحيض الكلام في خصوص الشبهة الغير المحصورة ، وأنّ كثرة الأطراف بنفسها هل يوجب الاجتناب عن الجميع أم لا؟ مع قطع النظر عن العسر أو الاضطرار أو عدم الابتلاء ، فإنّ هذه الامور نافية للاحتياط حتّى في الشبهة المحصورة.
فمحلّ النزاع في الشبهة الغير المحصورة هو أن كثرة الأطراف وكونها غير محصورة هل يوجب الاحتياط أم لا؟
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا وجه للتمسّك في المقام بالاضطرار أو العسر أو عدم الابتلاء ، كما صنعه الشيخ في الرسائل (١) ، وغيره في غيرها.
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٣٠ ـ ٤٣١.