لتماميّتها ، فاللازم العلم بتعلّق الأمر بالمركّب وبأجزائه التحليليّة أيضا ، وبدون ذلك تجري البراءة عقلا ، الراجعة إلى قبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان.
ودعوى : أنّ مع ترك الجزء المشكوك لا يعلم بتحقّق عنوان المركّب ، ومن الواضح لزوم تحصيله.
مدفوعة : بأنّ مرجع ذلك إلى كون أسامي العبادات موضوعة للصحيحة منها ، والكلام إنّما هو بناء على القول الأعمّي الذي مرجعه إلى صدق الاسم مع الإخلال بالجزء المشكوك.
وكيف كان ، فتعلّق الأمر بالمركّب الذي هو أمر وجداني معلوم تفصيلا لا خفاء فيه ، وعدم كون الأجزاء متعلّقة للأمر بوجه أيضا معلومة كذلك ، إلّا أن ذلك الأمر المعلوم إنّما يكون حجّة بالنسبة إلى ما قامت الحجّة على انحلال المركّب به ، وأمّا ما لم يدلّ على جزئيّته له فلا يكون الأمر بالمركّب حجّة بالنسبة إليه ولا يحرّك العبد نحوه. ولسنا نقول بأن متعلّق الأمر معلوم إجمالا ، وهذا العلم الإجمالي ينحلّ إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ والشكّ البدوي في وجوب الأكثر ، كيف؟ وقد عرفت أن متعلّق الأمر هو الأمر المركّب وتعلّقه به معلوم تفصيلا ، والشكّ إنّما هو في أجزاء المركّب ، وهي غير مأمور بها أصلا ، سواء فيه الأقلّ والأكثر ، غاية الأمر أنّ هذا الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما علم بتركيب المركّب منه ، كما عرفت.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ جريان البراءة العقليّة.
إشكالات جريان البراءة العقليّة عن الأكثر ودفعها
ثمّ إنّ هنا إشكالات على ذلك لا بدّ من ذكرها والجواب عنها ، وهي :
الإشكال الأوّل : أنّ دوران الأمر في باب الأقلّ والأكثر هو دوران بين المتباينين ؛ لأنّ