ذلك أن يكون الأمر داعيا إلى غير متعلّقه ؛ لأنّ الأجزاء هي نفس المركّب ، والفرق بينهما بالإجمال والتفصيل والبساطة والتحليل.
بخلاف ما ذكره المرحوم البروجردي رحمهالله وقرّرته في كتاب صلاته ، وهو أنّ الأمر متعلّق بالمجموع ، وكيفيّته : أنّ الأمر كأنّه أبعاض ، وكلّ بعض منه يتعلّق بجزء من أجزاء المركّب المأمور به ، كالعباءة الواحدة الواقع على نفرات ـ مثلا ـ واستدلّ له بأنّ الماء الموجود في الحوض مع وحدته ـ إذ الاتصال مساوق مع الوحدة ـ يمكن اتّصاف أبعاضه بالأوصاف المتضادّة بتلوّن كلّ زاوية من الحوض بلون مختلف ، فالماء مع كونه واحدا يقع معروضا للأوصاف المتضادّة بلحاظ الأبعاض ، فلا مانع من تعلّق الأمر مع كونه واحدا بالأجزاء المتعدّدة والمتكثّرة للمأمور به ، بحيث كان لكلّ جزء منه سهم وبعض من الأمر (١).
وهذا الكلام وإن كان مشابها لما ذكرناه ولكنّه مخالف للواقع ؛ إذ الداعي والمحرّك حين الإتيان بكلّ جزء من المركّب لا يكون بعض الأمر ، بل هو عبارة عن تمام الأمر ، وهذا أمر وجداني ليس قابلا للإنكار ، كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فنقول : أنّ الأمر يدعو إلى الأجزاء بعين دعوته إلى المركّب ، فالحجّة على الأجزاء إنّما هي بعينها الحجّة على المركّب ، لكن مع تعيين الأجزاء التي ينحلّ إليها ، وأمّا مع عدم قيام الحجّة على بعض ما يحتمل جزئيّته فلا يمكن أن يكون الأمر المتعلّق بالمركّب داعيا إلى ذلك الجزء المشكوك أيضا بعد عدم إحراز انحلال المأمور به إليه.
وبالجملة ، فتماميّة الحجّة تتوقّف على إحراز الصغرى والكبرى معا ـ أي الصلاة المأمور بها وهذه أجزاؤها ـ وإلّا فمع الشكّ في إحداهما لا معنى
__________________
(١) نهاية التقرير ١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣.