الشبهة المصداقيّة لنفسه ، وهو لا يصحّ اتّفاقا.
وأمّا لو كان الدليل هو الوجه الأخير ، فإن كانت الشبهة مصداقيّة فالظاهر أنّه لا يجب الاجتناب ؛ لأنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي في البين وإن كان موجبا للاحتياط ، إلّا أنّه إذا خرج من ذلك ما إذا قامت الأمارة العقلائيّة على عدم كون كلّ واحد من الأطراف هو الحرام الواقعي بالقياس إلى غيره ، فهو نظير ما إذا دلّ الدليل الشرعي على ذلك ، فالتمسّك بدليل التكليف الواقعي في مورد الشكّ من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وحينئذ فلا يبقى وجه لوجوب الاجتناب.
وأمّا لو كانت الشبهة مفهوميّة فالواجب الرجوع إلى دليل التكليف الواقعي والحكم بوجوب الاجتناب ؛ لعدم ثبوت كون مورد الشكّ خارجا ، نظير ما إذا كان المخصّص اللفظي مجملا مفهوما ، مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، كما لا يخفى.
تنبيهان
الأوّل : أنّه بعد الحكم بعدم تأثير العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة ، هل تكون الأطراف محكومة بالحكم المترتّب على الشكّ البدوي ، فلا يجوز التوضّي بالمائع المشتبه بين الماء والبول بالشبهة الغير المحصورة ـ كما هو الشأن في المشتبه بالشبهة البدويّة ـ ضرورة لزوم إحراز أنّ ما يتوضّأ به ماء مطلق ، أو تسقط الأطراف عن حكم الشكّ البدوي أيضا ، فيجوز الوضوء بالمائع المردّد بين الماء والبول في المثال؟ وجهان مبنيّان على الوجهين السابقين اللذين استند إليهما لنفي وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة.
فإن كان المستند في ذلك هي روايات الحلّ فلا يجوز التوضّي به في المثال :