دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التعبّديّات
قد عرفت أنّ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إنّما يكون من قبيل دوران الأمر بين المحذورين إذا كان كلّ من الواجب والحرمة توصّليّا ، وملاكه عدم إمكان المخالفة القطعيّة والموافقة القطعيّة ، وأمّا إذا كان كلاهما تعبّديّين فلا إشكال في عدم كون الدوران بينهما من ذلك القبيل ؛ لإمكان المخالفة القطعيّة بالفعل مع عدم قصد التقرّب ، أو بالترك كذلك وإن لم يمكن الموافقة القطعيّة ، وحينئذ فيجب عليه الموافقة الاحتماليّة بإتيان أحد الطرفين من الفعل أو الترك بقصد التقرّب.
وهكذا إذا كان أحدهما المعيّن تعبّديّا فيمكن المخالفة القطعيّة بإتيان الطرف التعبّدي بدون قصد التقرّب ، ولا يمكن الموافقة القطعيّة ، فيجب عليه ترك المخالفة القطعيّة ، إمّا بإتيان الطرف التعبّدي مع قصد التقرّب ، وإمّا بإتيان الطرف الآخر.
وإذا كان أحدهما الغير المعيّن تعبّديّا والآخر الغير المعيّن توصّليّا فلا يمكن المخالفة القطعيّة ، فيصير أيضا من قبيل الدوران بين المحذورين ، كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في أصالة التخيير.