الأمر الثاني : حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي
لو اضطرّ بالترك في الشبهات الوجوبيّة أو بالارتكاب في الشبهات التحريميّة إلى أحد الأطراف ، فتارة يكون الاضطرار إلى طرف معيّن ، واخرى يكون إلى غير معيّن ، وعلى التقديرين قد يكون الاضطرار قبل تعلّق التكليف والعلم به ، وقد يكون بعدهما ، وقد يكون بعد واحد منهما وقبل الآخر ، وقد يكون مقارنا لهما أو لأحدهما ، فههنا صور :
فنقول : أمّا لو كان الاضطرار إلى طرف معيّن وكان الاضطرار قبل تعلّق التكليف أو بعده وقبل العلم به ، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر أيضا ، سواء قلنا بأنّ الاضطرار من حدود التكليف وقيوده بحيث لا يكون فعليّا مع الاضطرار ويكون مشروطا بعدمه ، أو قلنا بأنّ الاضطرار وكذا سائر الأعذار أعذار عقليّة والتكليف ثابت فعليّ مطلقا ، غاية الأمر أنّه لا يصحّ للمولى الاحتجاج به مع وجود مثل الجهل والعجز والاضطرار ونحوها من الأعذار ، كما اختاره استاذنا السيّد الإمام رحمهالله ، وقد مرّ تحقيقه في مواضع متعدّدة ، ويأتي أيضا فيما بعد إن شاء الله.
أمّا على القول الأوّل فلأنّه يشترط في منجّزيّة العلم الإجمالي أن يكون متعلّقه التكليف الفعلي الثابت على أيّ تقدير ، بحيث لو تبدّل إلى العلم