على القول بلزومها تتبع كيفيّة تعلّق العلم بالحكم الشرعي في الخصوصيّات ، فإذا ثبت الحكم بحلّيّة الشيء المشكوك الحلّيّة والحرمة استنادا إلى قاعدة الحلّية فلا بدّ من الالتزام بحلّيّته ظاهرا ، وهكذا إذا ثبت بالاصول العمليّة كالاستصحاب ، وإذا احرز خمريّة مائع تفصيلا فلا بدّ من الالتزام بحرمته بالخصوص ، وإذا علم إجمالا أنّ أحد هذين الإناءين خمر لا بدّ من الالتزام بحرمة أحدهما بحسب الواقع.
وعلى هذا تكون الموافقة الالتزاميّة في مستصحبي النجاسة بالالتزام بنجاستهما ظاهرا ، وطهارة أحدهما بحسب الحكم الواقعي ، وفي مستصحبي الطهارة بالالتزام بطهارتهما ظاهرا ، ونجاسة أحدهما بحسب الحكم الواقعي ، فلا تتحقّق المخالفة الالتزاميّة في مستصحبي النجاسة.