العمل ، ولا يستفاد منها الالتزام بالأحكام قلبا أصلا.
والتحقيق : أنّ الموافقة الالتزاميّة إن لوحظت بالنسبة إلى الاعتقاد بأصل الدين والشريعة فلا يمكن الانفكاك بينهما إذا علم الإنسان بأنّ هذا الحكم قد صدر من المولى الذي لا يكاد يمكن أن يتحقّق منه الاشتباه والخطأ ، وأنّ جعله يكون حسب الملاك الواقعي ، فكيف يمكن انفكاك هذا العلم عن الموافقة الالتزاميّة؟! بل لا بدّ منها بمقتضى حكم العقل ، فلا يتصوّر إيجاب صلاة الجمعة ـ مثلا ـ من الشارع بدون إيجاب الاعتقاد القلبي عليه والموافقة الالتزاميّة وعدم الاعتقاد به قلبا ، ولا محالة أنّه كاشف عن النقص والخلل في اعتقاد الإنسان بالصفات الثبوتيّة والسلبيّة للباري تعالى.
وإن لوحظت بالنسبة إلى جريان الاصول العمليّة في أطراف العلم الإجمالي فهي مسألة اخرى.
بيان ذلك : أنّه ذكر بعنوان ثمرة البحث في وجوب الموافقة الالتزاميّة أنّ المانع عن جريان الاصول فيها هو لزوم المخالفة القطعيّة مع المعلوم بالإجمال إن لم نقل بمانعيّة نفس العلم ، ولكنّه قد يستلزم ذلك كما في استصحاب طهارة الإناءين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، فإنّ معاملة الطهارة فيهما توجب المخالفة القطعيّة للمعلوم بالإجمال ، وقد لا يستلزم ذلك كما في استصحاب نجاسة الإناءين مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما ؛ إذ الحكم بنجاستهما لا يستلزم المخالفة القطعيّة معه ، إلّا أنّه يتحقّق هنا المخالفة الالتزاميّة ، فهي مانعة من جريان الاصول العمليّة في أطراف العلم الإجمالي على القول بوجوب الموافقة الالتزاميّة.
ولكنّ التحقيق : أنّ ترتّب هذه الثمرة ليس بصحيح ، فإنّ الموافقة الالتزاميّة