يصحّ السكوت عليها ، وهذا واضح في القضايا الصادقة ، وأمّا القضايا الكاذبة فلا تشتمل على هذه النسبة ؛ لأنّ المخبر الكاذب يعلم بعدم تحقّق النسبة بين الموضوع والمحمول في قوله: «زيد قائم».
وقال السيّد الفشاركي قدسسره في مقام الجواب عنه : بأنّ المخبر الكاذب يخلق تجزّما قلبيّا واعتقادا نفسيّا بتحقّق النسبة بين الموضوع والمحمول قبل إلقاء الخبر ، ويقوم هذا التجزّم والاعتقاد المخلوق بالاختيار مقام التجزّم والاعتقاد الواقعي الحقيقي في القضايا الصادقة ، وبهذا يتمّ الملاك في تحقّق القضيّة.
وقد عرفت فيما ذكرنا اشتمال القضيّة على النسبة ليس بصحيح ؛ لعدم المغايرة بينهما ، فإنّ الملاك في القضيّة الحمليّة هو الاتّحاد والهوهويّة ، مع أنّ النسبة تتحقّق بين الشيئين المتغايرين.
ولكن على فرض صحّة هذا المبنى لا يصحّ ما ذكره قدسسره فإنّ التجزّم والاعتقاد ليس من الامور الاختياريّة التابعة لإرادة الإنسان ، ولا يمكن له خلق التجزّم بالإرادة ، والملاك في صدق قضيّة في القضايا الكاذبة هو الإخبار عن الشيء بصورة الجزم والبتّ ، وهذا الملاك يتحقّق في القضايا الصادقة والكاذبة معا ، ولذا لو القي الخبر بنحو الترديد فلا يتّصف بالصدق وإن كان المخبر جازما قلبا.
ولكن عدم تجزّم الاختلاقيّة ملاكا في صدق قضيّة من القضايا الكاذبة لا يكون ملازما لعدم إمكان تعلّق التكليف بالموافقة الالتزاميّة.
المرحلة الثانية : في مقام الإثبات وقيام الدليل على وجوب الموافقة الالتزاميّة وعدمه على تقدير إمكانه ، قالوا : إنّه لا يدلّ على وجوبها دليل من الشرع ولا من العقل ، فإنّ الظاهر من الأدلّة هو الإطاعة والعصيان في مقام