بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع فيكون الظن بالبقاء أو الارتفاع داخلا في موضوع الاستصحاب.
ويضاف الى ذلك كله انه سئل في الحديث عن الخفقة والخفقتين بانهما هل توجبان الوضوء أم لا؟ وأجاب عليهالسلام بالعدم والحال ان العادة تقتضي ان الخفقة توجب الظن بتحقق النوم ولا اقل من الاطلاق فان مقتضى الاطلاق شمول الحكم لصورة تحقق الظن بالنوم فالمتحصل ان الظن بارتفاع الحالة السابقة لا يوجب سقوط الاستصحاب عن الاعتبار فلاحظ.
التنبيه السادس عشر :
انه هل يمكن الاستدلال بادلة الاستصحاب على حجية قاعدة المقتضي والمانع ام لا؟ الحق انه لا يمكن مثلا لو غسلنا ثوبا أو جسما آخر بالماء وشككنا في وصول الماء اليه لا يمكن اثبات الغسل المطهر بالاستصحاب اذ اليقين تعلق بالغسل ولا نشك فيه ونشك في وصول الماء الى المحل النجس وباصالة عدم المانع لا يثبت الحكم بالطهارة الا على القول بالمثبت فان وصول الماء أمر خارجي لا يترتب على اصالة عدم المانع.
اضف الى ذلك انه اذا فرضنا شمول دليل الاستصحاب لمفاد القاعدة وسلمنا انه أجرينا اصالة عدم المانع واثبتنا وصول الماء الى المحل النجس لكن مقتضى استصحاب عدم الوصول عدم تحقق الطهارة.
وبعبارة اخرى : يقع التعارض بين الاصلين ولا يمكن شمول الدليل للمتعارضين كليهما ولا أحدهما معينا لعدم المرجح.