وحاصل الكلام : انه لا فرق بين الشك في رافعية الموجود وفي وجود الرافع ، ولتوضيح المدعى نقول : اذا كان الشخص متطهرا ثم ابتلي بالرعاف وشك في كون الرعاف ناقضا أم لا؟ هل يكون شاكا في بقاء الطهارة أم لا؟
أما على الاول فلا بد من أن يتمسك بالاستصحاب وأما على الثاني ، فنقول : كيف يجمع بين كون الشخص شاكا في بقاء الطهارة وكونه متيقنا بها فلاحظ.
فتحصل انه لا فرق بين الشك في الرافع وبين الشك في رافعية الموجود في جريان الاستصحاب ولا يختص الاستصحاب بخصوص القسم الاول.
نعم اذا كان الشك في الحكم الكلي وبعبارة اخرى : اذا كانت الشبهة حكمية يقع التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد وهذا امر آخر لا يرتبط بما افاده.
بقى شىء فى المقام :
ربما يقال بأن الاستصحاب يختص جريانه بالحكم التكليفي ولا يجري في الحكم الوضعي بدعوى ان الحكم الوضعي لا تناله يد الجعل بل ينتزع عن التكليف.
والحق ان الأمر ليس كذلك فان الحكم الوضعي قابل للجعل كالحكم التكليفي ، وفي مقام الثبوت يتصور جعله ويكون امرا ممكنا في نظر العقل ، مثلا الزوجية والرقية والملكية والطهارة والنجاسة وأمثالها امور قابلة للجعل والاعتبار يتعلق بها كما يتعلق بالتكليف ولا تكون من الامور الانتزاعية. فان الامر الانتزاعي لا واقعية له