الذي تقع نتيجة ذلك البحث في طريق استنباط الحكم الكلي ، وهذا التعريف لا ينطبق على القاعدة فان البحث في القاعدة عن نفس الحكم الشرعي لا عن طريق الاستنباط الحكم الشرعي.
وبعبارة اخرى : البحث في القاعدة كالبحث عن بقية القواعد الفقهية مثلا في بحث البراءة يبحث في أن المكلف اذا شك في حرمة شيء وحليته هل يكون مقتضى القاعدة اجراء البراءة عن الحرمة أم لا؟
وفي المقام يبحث في أنه اذا شك في صحة العمل وفساده هل يكون مقتضى الادلة الحكم بالصحة أم لا؟
وصفوة القول : ان البحث في القواعد الفقهية عن أحوال فعل المكلف من حيث الحكم التكليفي أو الوضعي وهذا بحث فقهي.
الجهة الثانية : في أن القاعدة هل هي من الامارات أو من الاصول العملية؟ الظاهر انها من الامارات فان الامارة ما يكون كاشفا عن الواقع بالتعبد والقاعدة كذلك اذ احتمال الاشتباه والاخلال بالعمل خلاف الاصل الاولي العقلائي.
وبعبارة اخرى : العقلاء لا يعتنون باحتمال الاخلال في العمل الصادر منهم والشارع الاقدس أمضى هذه السيرة العقلائية فيكون الفراغ عن العمل في وعاء الشريعة كاشفا عن الاتيان به هذا بالنسبة الى احتمال الاشتباه.
وأما احتمال تعمد الاخلال بالعمل فهو مدفوع باستصحاب عدم الاتيان بالمبطل ولا يكون مرتفعا بالقاعدة إلّا أن يقال احتمال تعمد الاخلال ايضا مخالف للاصل العقلائي فان احتمال الاخلال العمدي خلاف كون المكلف في مقام الامتثال فمقتضى القاعدة المقررة عند