ومقتضى هذه الرواية ان الاعتبار بالحديث الثاني فالاحدث حجة وناسخ للمتقدم.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن ضرورة المذهب على عدم امكان نسخ القرآن أو السنة بالخبر الظني فلا بد من كون الخبر مقطوع الصدور ومقطوع الصدور خارج عن محل الكلام ، وان كان المراد من النسخ التخصيص أو التقييد فلا كلام في تخصيص العام وتقييد الاطلاق بالمخصص والمقيد.
ويرد عليه اولا انه لم يفرض في الحديث كون الوارد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مقطوع الصدور بل مطلق من هذه الجهة والميزان الكلي الاخذ بالاطلاق ورفع اليد عنه بالمقدار الذي علم بعدم ارادته. فنقول : نقيد نسخ الاول بالثاني بصورة عدم كون الاول مقطوع الصدور.
وثانيا ان الميزان الكلي الاخذ باطلاق الجواب لا بخصوص السؤال ، والجواب في الحديث مطلق فان قوله عليهالسلام : الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن مطلق شامل لكون كلا الخبرين من النبي الاكرم أو كليهما من غيره أو يكون احدهما عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والآخر عن الامام عليهالسلام وعلى جميع التقادير يكون كلاهما مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو بالاختلاف ، فبالمقدار الذي قامت ضرورة المذهب على خلافه ترفع اليد وفي الباقي يؤخذ بالدليل ويلتزم به ، ولعمرى ما حققته متين ودقيق وبالتأمل حقيق والظاهر انه لم يسبقني في هذه المقالة بهذا التقريب احد والله المستعان.
بقيت في المقام تنبيهات لا بد من التعرض لها. التنبيه الاول : انه ربما يقال انه لا بد من التعدي عن المرجحات المنصوصة الى