ومجرد كون شيء معلوما سابقا وكونه مشكوكا فيه لا حقا لا يقتضي الظن بالبقاء لا شخصا ولا نوعا.
وأما ثانيا فلا دليل على اعتبار الظن المذكور بل الدليل قائم على عدم اعتباره فان الظن لا يغني عن الحق شيئا ونفس الشك في اعتبار أمر يساوق القطع بعدم اعتباره. والسّر فيه ان الحجة ما يكون قابلا لأن يحتجّ به وما يكون مشكوك الاعتبار لا يكون قابلا للاحتجاج به مضافا الى أن مقتضى الاصل عدم اعتباره.
الوجه الثالث : الاجماع ، وفيه اولا : ان اعتبار الاستصحاب محل الكلام والاشكال فلا اجماع.
وثانيا ان القائلين باعتباره مستندون الى الوجوه المذكورة في المقام فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليهالسلام.
الوجه الرابع : الأخبار والنصوص الواردة في المقام ومن تلك النصوص ما رواه زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت : فان حرّك الى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما ينقضه بيقين آخر (١).
وهذه الرواية يقع الكلام فيها تارة من حيث السند ، واخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فربما يقال انها مضمرة ولا دليل على كون المسئول المعصوم عليهالسلام بل يحتمل ان السؤال غير
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ١.