التنبيه الرابع :
انه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن سابقا والمشكوك فيه فعليا وبين أن يكون المتيقن فعليا والمشكوك فيه استقباليا فلو تيقن المكلف بعدالة زيد يوم الجمعة وشك في بقاء عدالته يوم السبت يستصحب عدالته.
وايضا اذا كان في يوم السبت عالما بعدالته ويشك في بقاء عدالته الى يوم الاحد يجري الاستصحاب ويحكم بعدالته الى يوم الاحد ، ويسمى القسم الثاني بالاستصحاب الاستقبالي ، والدليل عليه عموم الحكم في بعض نصوص الباب ففي الروايات نرى ان الامام عليهالسلام نهى عن نقض اليقين بالشك بقوله «ولا ينقض اليقين بالشك».
فان مقتضى اطلاق الحكم عدم الفرق بين الاستصحاب الحالي والاستصحاب الاستقبالي ، ويترتب على هذا البحث وعدم الفرق ، ان المكلف اذا كان معذورا في أول الوقت بحيث لا يمكنه الاتيان بوظيفة المختار فمع عدم جريان الاستصحاب لا بد من الانتظار اذ يمكن ارتفاع عذره في الوقت فيجب عليه الاتيان بوظيفة المختار واما مع جريان الاستصحاب الاستقبالي يمكنه البدار والاتيان بوظيفة العاجز فاذا بقي العذر الى آخر الوقت فهو وان ارتفع يبتنى الاجزاء على القول بأن الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي أم لا؟
وعلى المبنى المنصور لا بد من الاعادة اذ لا دليل على الاجزاء.
ان قلت ما الوجه في عدم جريان الاستصحاب القهقري فان مقتضى الاطلاق عدم جواز نقض اليقين بالشك على النحو القهقري.
قلت : المستفاد من النص ان اليقين لا ينقضه الشك أي يفهم من الدليل ان اليقين اذا تحقق في الخارج لا ينقض ولا يرتفع بالشك