واما استصحاب الموضوع بوصف كونه موضوعا فيرجع الى استصحاب الحكم ومر انه غير جار فتصل النوبة الى الرجوع الى أصل آخر.
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه لا مانع عن جريان الاصل في الموضوع بأن نقول المغرب على ما هو عليه من المفهوم قبل ربع ساعة مثلا لم يكن متحققا والآن نشك في تحققه والاستصحاب يقتضي عدم تحققه ايضا.
ولا نرى مانعا عن جريان الاصل بهذا التقريب وبعد جريان الاصل بالتقريب المذكور نحكم بعدم جواز الدخول في صلاة المغرب وغيره من الاحكام المترتبة على تحقق المغرب فلاحظ.
التنبيه التاسع عشر :
انه هل يجوز جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية أم لا الظاهر انه لا مانع منه ومقتضى اطلاق دليل الاستصحاب عدم الفرق فلو فرض وجوب البناء القلبي على أمر من الامور الراجعة الى الآخرة أو البرزخ او غيرهما ثم شك في بقاء الوجوب يجري استصحاب الوجوب بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الحكم الكلي وأما على ما سلكنا تبعا لسيدنا الاستاد فيقع التعارض بين استصحاب وجوبه واستصحاب عدم الجعل الزائد.
كما انه لو شك في موضوع وجوب البناء وبقائه يحكم ببقائه ببركة الاستصحاب لكن الكلام في مصداقه وانه هل يكون مورد يكون صغرى لهذه الكبرى أو يكون مجرد بحث علمي.
وكيف كان يختص جريان الاستصحاب بمورد لا يكون المطلوب من المكلف الاعتقاد والعلم اذ من الظاهر ان الاستصحاب لا يترتب