به والآخر ينهانا عنه قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه قال قلت : لا بد من أن نعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة (١).
والمرسل لا اعتبار به مضافا الى اختصاصه بزمان امكان الوصول الى الامام عليهالسلام.
ومنها ما رواه في السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي ابن محمد انّ محمد بن علي بن عيسى كتب اليه يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك واجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه كيف العمل به على اختلافه أو الرد اليك فيما اختلف فيه فكتب عليهالسلام ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه الينا (٢).
وغاية ما يستفاد منه التوقف فيكون قابلا لان يقيد بما يدل على ترجيح احد الطرفين بالمرجح الخارجي.
وبعبارة اخرى علم انه على فرض تمامية الدليل على التوقف لا بد من تقييده بما يدل على الترجيح بالمرجح.
اضف الى ذلك كله ان غاية ما يستفاد من الطائفة المشار اليها انه لا يجوز الاخذ باحد الطرفين والحكم به لكن لا تنافي بين عدم الاخذ بأحدهما والاخذ بالدليل اللفظي الآخر من عموم أو طلاق ان كان وإلّا فبالاصل العملي والعمل بمقتضاه فلاحظ.
الطائفة الثانية : ما يدل على التخيير منها ما أرسله في الاحتجاج روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام انه قال : قلت : للرضا عليهالسلام تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة قال : ما
__________________
(١) ـ جامع الاحاديث ج ١ ص ٢٦٦ الحديث ٣٢.
(٢) ـ الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ٣٦.