والحق أن يقال : انه لو كانت هناك امارة على الجواز فلا اشكال في الصحة كما في موارد تحقق اليد فان البائع اذا كان ذا اليد على العين يحمل فعله على الصحة اذ اليد امارة كون اختيار العين بيده فلو باع الوقف يصح مع احتمال عدم الجواز لعدم المجوز لبيعه وقس عليه بقية الموارد.
ففي كل مورد يكون امارة على الجواز يحكم بالجواز وأما مع عدم وجود امارة على جواز التصرف فيشكل الاخذ بقاعدة الصحة وحيث ان القاعدة ليس عليها دليل لفظي لا مجال للاخذ بها.
الجهة السابعة : ان جريان اصالة الصحة يتوقف على احراز العمل وعليه لا بد في جريان اصالة الصحة في غسل الثوب مثلا من احراز كون الغاسل في مقام الغسل ولكن لا ندري هل غسل الثوب على النحو الشرعي ام لا؟
وأما مع الشك في أصل الغسل فلا مجال لجريان اصالة الصحة. وايضا لو استأجر احدا للنيابة عن الميت في الصلاة لا بد في جريان الاصل من احراز قصد الاجير النيابة والشك في الصحة والفساد وهكذا.
ثم انه لو شك في عمل الاجير أو مطلق العامل فهل يكون طريق لاحراز عمله أم لا؟.
الحق أن يقال : تارة يكون الاجير أو العامل ثقة في كلامه واخرى لا يكون أما على الثاني فلا يعتد باخباره عن تحقق العمل اذ لا دليل على اعتبار قول غير الثقة. وأما على الاول فيكون اخباره معتبرا لاعتبار قول الثقة.
الجهة الثامنة : لو تعارض أصل الصحة مع الاستصحاب فتارة يقع الكلام في تعارضها مع الاستصحاب الحكمي واخرى مع