وفي المقام اشكال وهو انه لو صلى المكلف مع الشك في وجود الشرط كالطهارة مثلا يقع التعارض بين هذا الاستصحاب واستصحاب آخر وهو عدم تحقق الصلاة مع الطهارة فما الحيلة.
واجاب المحقق النائيني عن الاشكال المذكور بأن الشك في تحقق الصلاة مسبب عن الشك في الطهارة والاستصحاب الجاري في السبب حاكم على الاستصحاب الجاري في المسبب.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن التسبّب في المقام ليس شرعيا بل تسبّب عقلي وتقدم الاصل السببي انما يكون فيما اذا كان التسبب شرعيا فيلزم العلاج بنحو آخر وهو ان المفروض ان الموضوع مركب ومن ناحية اخرى ان بعض أجزاء الموضوع محرز بالوجدان والبعض الآخر محرز بالاصل فلا مجال لاستصحاب عدم تحقق الصلاة.
ان قلت : بعد الاتيان بالصلاة المكلف يشك وجدانا انه هل أتى بالمأمور به أم لا؟ والاصل عدمه.
قلت : لا مجال لهذا التقريب اذ المفروض ان الواجب أمر مركب من عدة امور بعضها محرز بالوجدان وبعضها محرز بالاصل فلا مجال للشك ولو كان المأمور به امرا بسيطا لم يمكن اثباته بالاستصحاب الاعلى القول بالمثبت.
ويرد على ما أفاده انه لا اشكال في أنه بعد الصلاة يشك المكلف فى أنه هل اتى بالصلاة المقيدة بالطهارة أم لا؟ ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بها فلا بد من التوسل الى تقريب آخر في الخلاص عن هذه العويصة.
فنقول يمكن دفع الاشكال بتقريبين : احدهما : انه يستفاد من نصوص الاستصحاب ان الامام عليهالسلام حكم بجريان الاستصحاب