حدوث زيد يوم السبت أو يوم الاحد فانه يجري استصحاب عدمه الى يوم الاحد فلو كان لعدم يوم السبت أثر يترتب على استصحاب عدمه.
وايضا لو علمنا بعدم بقائه الى يوم الاحد ولكن نشك في بقائه الى يوم السبت وعدمه يجري استصحاب بقائه الى يوم السبت ويترتب الاثر المترتب عليه.
وأما الموضوع الثاني وهو الشك في تقدم شيء وتأخره عن الحادث الآخر فنقول : المثال المعروف له انه اذا علمنا بموت الوالد واسلام الولد ولكن لا ندري ان اسلام الولد مقدم كي يرث عن والده أو أن اسلامه متأخر كي لا يرث.
وقبل الخوض في البحث نشير الى نكتة وهي : ان العناوين البسيطة اذا كانت موضوعة للاحكام الشرعية فتارة يجري الاستصحاب في تلك العناوين فلا اشكال اذ بالاستصحاب نحرز تحقق العنوان ونرتب عليه الحكم الشرعي ، واخرى لا يكون العنوان بنفسه مورد الاستصحاب فلا يمكن ترتيب الاثر الشرعي ، اذ اثبات العنوان البسيط باستصحاب منشأ انتزاعه يتوقف على القول بالاثبات.
واما اذا كان الموضوع مركبا من جزءين أو الاجزاء فيمكن احرازها بالاصل ، مثلا اذا قلنا بأنه يعتبر في مرجع التقليد الحياة والعدالة فاذا كان زيد عادلا سابقا وبعد ذلك علمنا باجتهاده ولكن شك في عدالته يمكن احراز عدالته بالاستصحاب وبضم الوجدان الى الاصل يحكم بجواز تقليده.
وايضا اذا قلنا انه لا بد من الاتيان بالصلاة مع الستر والطهارة عن الحدث والخبث فيمكن احراز الستر بالوجدان واحراز الطهارة بالاصل.