الظاهري ولا يرتبط بالاستصحاب.
فتحصل من جميع ما تقدم ان الدليل على الاستصحاب تام والاستصحاب حجة على الاطلاق بلا فرق بين الأمور الخارجية والاحكام الشرعية وبلا فرق بين كون الحكم جزئيا أو كليا وضعيا أو تكليفيا.
التنبيه الثالث :
ما أفاده السبزواري من التفصيل بين الشك في الرافع والشك في رافعية الموجود بجريانه في الاول وعدم جريانه في الثانى. بتقريب : انه لو كان الشك في وجود الرافع كما لو كان متطهرا فشك في تحقق الناقض يكون رفع اليد عن اليقين السابق بالشك.
وأما في ظرف الشك في رافعية الموجود اعم من أن تكون الشبهة موضوعية أو حكمية يكون رفع اليد عن اليقين السابق باليقين بما يشك في كونه رافعا ويدل على المدعى ان الشك في كون الرعاف ناقضا أم لا لا يوجب النقض فلا يجوز رفع اليد عن اليقين بالطهارة اذا شك في كون الرعاف ناقضا أم لا وأما في صورة اليقين بالرعاف خارجا لا يكون رفع اليد عن اليقين بالشك بل نقض اليقين باليقين فلا بد من التفصيل.
ويرد عليه ان مجرد اليقين بشيء لا يقتضي رفع اليد عن اليقين السابق بل لا بد من تعلق اليقين اللاحق بعين ما تعلق به اليقين السابق والمفروض ان اليقين تعلق بوجود الرعاف لا بعنوان الناقض وأما ما افاده من أن الشك في كون الرعاف ناقضا أم لا فهو الشك في كبرى القضية وهو يجتمع مع العلم بالطهارة ويصح أن يقال : انه غالط بهذا البيان.