أن الفعل الواجب مقيد بالزمان ويكون المطلوب مطلوبا واحدا او ان المطلوب متعدد ويكون الفعل مطلوبا على الاطلاق وايقاعه في الزمان الخاص مطلوب آخر فبعد تحقق الغاية هل يجري الاستصحاب في بقاء الوجوب أم لا؟
ونتيجة بقائه ان القضاء لا يكون بأمر جديد بل الامر الاول يكفي لاثبات وجوبه.
أفاد سيدنا الاستاد ان المشهور القائلين بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية وأيضا القائلين بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي يلزمهم جريان الاستصحاب في المقام نعم على مسلكنا لا يجري الاستصحاب لانا قائلون بتعارض الاستصحاب الجاري في المجعول باستصحاب عدم الجعل الزائد هذا حاصل كلامه.
ويرد عليه ان الاستصحاب المذكور على فرض جريانه لا يثبت وجوب القضاء فان وجوب القضاء مترتب على فوت الفريضة في الوقت والوجوب الثابت بالاستصحاب عبارة عن وجوب متعلق بالواجب بلا تقيد بالوقت.
وبعبارة واضحة : لا يكون الواجب موقتا كى يجري فيه بحث الاداء والقضاء فانه على اساس بقاء الوجوب لا موضوع للاداء والقضاء فلاحظ.
التنبيه التاسع :
في أن القاعدة هل تقتضي جريان الاستصحاب التعليقي أم لا؟ وقبل الخوض في البحث نقول هذا البحث لا مجال له على مسلك من يرى عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي لمعارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد